الإثنين, 15 سبتمبر 2025 01:13 PM

جدل "القاف" العنصري: هل يختبر القانون السوري في محاسبة خطاب الكراهية؟

جدل "القاف" العنصري: هل يختبر القانون السوري في محاسبة خطاب الكراهية؟

تحولت مخالفة سير بسيطة في دمشق إلى قضية رأي عام بعد انتشار مقطع فيديو لسيدة تستخدم عبارات مسيئة بحق طائفة سورية، مما أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

انتشر الفيديو على نطاق واسع، وأثار انتقادات حادة بسبب العنصرية التي تضمنها. تطور الجدل إلى هجوم مضاد على السيدة نفسها بألفاظ جنسية مهينة بسبب جنسها، مما أثار نقاشاً أعمق حول خطاب الكراهية المتبادل على السوشيال ميديا.

بدأت القصة عندما نشرت السيدة الفيديو وهي تتلفظ بألفاظ عنصرية تجاه الشرطي وحرف القاف ومكون سوري. تداول ناشطون الفيديو، وأشار البعض إلى أن الشرطي من إدلب وليس من الساحل، مع العلم أن العديد من أهالي إدلب يلفظون حرف القاف بلهجتهم.

مع استمرار الجدل والمطالبة بمحاسبة السيدة، انتشرت شائعة عن إلقاء الأمن الداخلي القبض عليها، لكنها ظهرت لاحقاً لتؤكد أن الشرطي من الساحل وليس من إدلب، وتكرر الحديث بطريقة عنصرية ضد مكون سوري.

تحول حرف القاف إلى "تريند" على منصات التواصل، حيث تفاعل ناشطون من مختلف المناطق والمكونات بسخرية أو بجدية ضد أي خطاب عنصري. على الرغم من اختلاف الانتماءات، أظهر الكثيرون وحدة في رفض استخدام اللهجات أو الانتماءات الطائفية للإهانة، معتبرين أن ما حدث يعكس خطراً على السلم الأهلي.

طالب الناشطون بتطبيق العدالة ومحاسبة السيدة على العنصرية والخطاب الطائفي، أو على مهاجمة شرطي المرور الذي يقوم بعمله في ظروف صعبة.

اللافت أن السيدة لم تسلم من موجة عنصرية مضادة، حيث هاجمها الكثيرون على وسائل التواصل باستخدام شتائم جنسية مهينة لكونها امرأة، مما يعكس أن خطاب الكراهية لم يواجه بالرفض فقط، بل أعيد إنتاجه بشكل آخر يستهدفها على أساس النوع الاجتماعي.

في وقت سابق، أكد “مظهر الويس” على ضرورة إعادة تفعيل القوانين التي تجرّم الطائفية والتحريض، مشيراً إلى أن هذه النصوص تصون وحدة البلاد وهيبة مؤسساتها، وأكد عليها الإعلان الدستوري.

تنص المادة 307 من قانون العقوبات على أن «كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة، وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65. ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم».

تعتبر هذه الحادثة اختباراً لجدية تطبيق القوانين التي تجرم العنصرية والتحريض الطائفي، سواء ما نصت عليه المادة 307 من قانون العقوبات أو ما أكد عليه وزير العدل حول ضرورة تفعيل قوانين تجريم الطائفية كإطار يحمي وحدة البلاد ويصون السلم الأهلي.

مشاركة المقال: