الخميس, 4 سبتمبر 2025 02:24 AM

اللجنة العليا للانتخابات تصدر تعليمات تنفيذية لمرسوم انتخابات مجلس الشعب

اللجنة العليا للانتخابات تصدر تعليمات تنفيذية لمرسوم انتخابات مجلس الشعب

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي الخاص بقانون الانتخابات المؤقت. وقد جاء قرار اللجنة العليا رقم "28" لعام 2025، الصادر اليوم الأربعاء 3 أيلول، متضمناً التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي رقم "143" الخاص بقانون الانتخابات المؤقت، والذي يحدد آليات توزيع الدوائر، وتشكيل اللجان والهيئات الناخبة، وإجراءات الترشح والاقتراع، وصولاً إلى الجلسة الأولى لمجلس الشعب.

ووفقاً للقرار الذي نشرته الوكالة السورية للأنباء (سانا)، تتضمن التعليمات تفاصيل عملية الانتخابات وعمل اللجان التابعة للجنة العليا، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمرسوم "143"، وبناءً على اقتراح اللجنة القانونية المختصة.

وتعتمد المناطق الإدارية كدوائر انتخابية، مع إمكانية جمع أكثر من منطقة في دائرة واحدة. ويحدد عدد مقاعد كل دائرة وفق إحصاء وزارة الإدارة المحلية الصادر عام 2011، مع جواز زيادة الأرقام أو جبر الكسور عند الحاجة، بحسب القرار.

تشكيل لجان الطعون واللجان الفرعية

شكلت اللجنة العليا لجان طعون على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى لجان فرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ويجب أن يكون العدد فرديًا، وفق الشروط التي حددها المرسوم "143". وتعلن اللجنة العليا ذلك بقرار واحد على مستوى جميع المحافظات بدوائرها، وتتم تسمية قرارها بـ"القوائم الأولية لأعضاء اللجان الفرعية للدوائر الانتخابية".

ويتاح الطعن في عضوية هذه اللجان خلال مدة يومي دوام رسمي من تاريخ إعلانها من قبل اللجنة العليا، على أن تبت الطعون خلال ثلاثة أيام بقرارات مبرمة وتصدر بأغلبية أعضائها. ثم تقوم اللجنة العليا بإصدار قرار يتضمن القوائم النهائية للجان الفرعية للدوائر الانتخابية بعد البت بالطعون المقدمة، وتحدد رئيس كل لجنة فرعية.

وبعد اعتماد القوائم النهائية للجان الفرعية، يؤدي أعضاء اللجان الفرعية القسم أمام اللجنة العليا مجتمعة أو منفردة، ويجب أن يكون جميع الأعضاء لكل لجنة فرعية حاضرين للقسم معًا، ويجوز أن يؤدي القسم معًا لجنة فرعية واحدة أو أكثر وعلى مستوى محافظة واحدة أو أكثر.

ويعد مركز إدارة كل منطقة مقرًا للجنة الفرعية، وفي حال تعذر ذلك أو كانت الدائرة الانتخابية مشكلة من أكثر من منطقة، تحدد اللجنة العليا مقر اللجنة الفرعية، وفي جميع الأحوال تعلن اللجنة الفرعية بأي طريقة تراها عن عنوان مقرها.

تشكيل الهيئات الناخبة

بعد أداء القسم، تبدأ اللجان الفرعية باختيار أعضاء الهيئة الناخبة، عبر مشاورات مع الفعاليات المجتمعية والرسمية. وترفع اللجنة الفرعية إلى اللجنة العليا القائمة المبدئية في قائمة واحدة تسمى "القائمة المبدئية لأعضاء الهيئة الناخبة عن دائرتها"، والتي تراعي فيها ما يلي:

  • تتكون القائمة من أعداد مضاعفة لعدد المقاعد (50 ضعفًا على الأقل، أو 30 ضعفًا عند التعذر).
  • تنقسم إلى فئتين: الكفاءات بنسبة لا تقل عن 70% والأعيان بنسبة لا تتجاوز 30%.
  • تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 20%، وذوي الإعاقة ومصابي الثورة بنسبة 3%، وتراعي اللجنة الفرعية ما أمكن التنوع المجتمعي وتمثيل المهجرين داخليًا وخارجيًا، وتمثيل ذوي الشهداء والناجين من المعتقلات.
  • يجب ألا يكون اختيار الأسماء وتشكيل القائمة مبنيًا على أساس ديني أو طائفي أو مذهبي أو إثني.
  • تقوم اللجنة العليا بعد ذلك بالتحقق من توفر الشروط في القائمة المبدئية ويحق لها تعديل أي اسم بما يتسق مع المادة 24 من المرسوم الرئاسي 143، كما يحق لها إعادة القائمة المبدئية إلى اللجنة الفرعية لتقوم برفعها من جديد بعد إعادة تشكيلها.
  • يفتح باب الطعن في القوائم الأولية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها، وتبت لجان الطعون خلال خمسة أيام، ليصار بعدها إلى إصدار القوائم النهائية للهيئات الناخبة.

الترشح لعضوية المجلس

يقتصر الترشح لعضوية مجلس الشعب على أعضاء الهيئة الناخبة، عبر طلب فردي يقدم خلال خمسة أيام من إعلان القوائم النهائية. تعلن أسماء المرشحين من قبل اللجان الفرعية مرتبة هجائيًا، وتبدأ بعدها الحملات الانتخابية لمدة سبعة أيام، تتوقف قبل 24 ساعة من الاقتراع، ويجب الالتزام بما حدده المرسوم 143 حول الحملات الانتخابية، مثل عدم القيام بأي دعاية انتخابية تتضمن خداع الناخبين، أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين، أو الطعن بهم أو التحريض ضدهم، أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم، وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات إثنية أو مذهبية أو طائفية، أو عائلية، أو عشائرية، أو غيرها.

وتتولى اللجان الفرعية تجهيز صناديق شفافة مرقمة، وأوراق انتخاب رسمية مختومة، مع تخصيص غرف سرية أو أماكن معزولة بالستائر لعملية الاقتراع.

آلية الانتخاب والفرز

تعلن اللجنة العليا تاريخ بدء عملية الاقتراع قبل يومين على الأقل، ويتم الاقتراع في يوم واحد بجميع الدوائر، بدءًا من الـ9 صباحًا ولمدة 3 ساعات قابلة للتمديد إذا كان هناك ناخبون موجودون في محيط المركز الانتخابي ينتظرون دورهم للقيام بعملية الاقتراع.

ويسمح بدخول الإعلام إلى المراكز بموافقة رئيس اللجنة، ويجري الفرز علنًا مباشرة بعد إغلاق الصناديق، وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين على مقعد محدد، تعاد الانتخابات بينهم في اليوم التالي.

ويسمح بالطعون بالنتائج خلال ثلاثة أيام، ويبت فيها خلال خمسة أيام، ليصار بعدها إلى إعلان النتائج النهائية.

تسمية الأعضاء والجلسة الأولى

بعد اكتمال النتائج، ترفع اللجنة العليا أسماء الفائزين إلى رئاسة الجمهورية، ليصدر مرسومًا يسمي فيه أعضاء مجلس الشعب إلى جانب ثلث الأعضاء المعينين من قبل الرئيس. خلال أسبوع من صدور المرسوم، يعقد المجلس أولى جلساته، برئاسة العضو الأكبر سنًا وأمانة سر الأصغر سنًا. في هذه الجلسة ينتخب رئيس المجلس ونائباه وأمين السر، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية، وفي الجلسة الثانية يؤدي الأعضاء القسم أمام الرئيس وفق المادة 27 من الإعلان الدستوري.

مشاركة المقال: