الأربعاء, 3 سبتمبر 2025 01:43 PM

اللجنة العليا للانتخابات تعلن تفاصيل عملية الاقتراع لمجلس الشعب

اللجنة العليا للانتخابات تعلن تفاصيل عملية الاقتراع لمجلس الشعب

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عن التعليمات التنفيذية لبدء مهامها وفقًا للنظام الانتخابي المؤقت الصادر بالمرسوم رقم 143 لعام 2025. وأوضحت اللجنة في بيان صدر اليوم الأربعاء أنه سيتم تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة في مجلس الشعب بما يتناسب مع عدد السكان في الدائرة الانتخابية، وذلك بناءً على الإحصاء الوارد بقرار وزارة الإدارة المحلية الصادر في عام 2011، مع إمكانية زيادة أو جبر الكسور في عملية الحساب.

وتقوم اللجنة العليا بتشكيل لجان الطعون على مستوى المحافظات بموجب المرسوم رقم 143 لعام 2025، بالإضافة إلى تشكيل اللجان الفرعية لكل دائرة انتخابية، مع التأكيد على أن يكون عدد أعضاء كل لجنة فرديًا ولا يقل عن ثلاثة، وفقًا للشروط المحددة في المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 143. وسيتم الإعلان عن ذلك بقرار واحد على مستوى جميع المحافظات.

كما سيُفتح باب الطعن لكل ذي مصلحة أمام لجنة الطعن بشأن عضوية اللجان الفرعية المشكلة، وذلك خلال يوم واحد من تاريخ الإعلان من قبل اللجنة العليا. وتبت لجنة الطعون في الطعون المقدمة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمها، وتكون قراراتها مبرمة.

وتقوم اللجنة العليا بإصدار قرار يتضمن القوائم النهائية للجان الفرعية للدوائر الانتخابية بعد البت في الطعون المقدمة، وتحدد رئيس كل لجنة فرعية. ويؤدي أعضاء اللجان الفرعية القسم الوارد بالمادة 12 من المرسوم أمام اللجنة العليا مجتمعة أو منفردة، وهو "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهامي بأمانة وإخلاص". ويجب أن يكون جميع الأعضاء لكل لجنة فرعية حاضرين للقسم معًا، ويجوز أن يؤدي القسم معًا لجنة فرعية واحدة أو أكثر وعلى مستوى محافظة واحدة أو أكثر.

يجتمع أعضاء اللجنة العليا باللجان الفرعية لشرح آلية العمل، ويخضع أعضاء اللجنة الفرعية للتدريب قبل بدء العمل. ويعد مركز إدارة كل منطقة مقرًا للجنة الفرعية، وفي حال تعذر ذلك أو كانت الدائرة الانتخابية مشكلة من أكثر من منطقة، تحدد اللجنة العليا مقر اللجنة الفرعية بقرار. وفي جميع الأحوال، تعلن اللجنة الفرعية بأي طريقة تفيد العلم عن عنوان مقرها.

وحول تشكيل الهيئات الناخبة، تبدأ كل لجنة فرعية بعد أدائها القسم باختيار أعضاء الهيئة الناخبة على مستوى دائرتها الانتخابية. وتجتمع اللجنة الفرعية بشكل دائم في مقرها وتقوم بالتواصل مع الفعاليات المجتمعية والرسمية بكل الطرق الممكنة للتشاور في اختيار أعضاء الهيئة الناخبة، وتراعي اللجنة وسائل الإثبات المعتمدة في القانون بما يتعلق بشرط القيد والإقامة لأعضاء الهيئة وفق الأصول.

تلتزم اللجنة الفرعية باختيار أعضاء الهيئة الناخبة وفق التوزع السكاني الذي تصدره اللجنة العليا منصوص عليه بالمادة 24 من المرسوم، وتكون القائمة مقسمة إلى فئتين: فئة الكفاءات التي لا تقل نسبتها عن 70% من قائمتها وتراعي فيها تنوع الاختصاصات، ثم تليها فئة الأعيان ويراعى فيها ألا تزيد عن نسبة 30% من قائمتها، وتكون الأسماء الواردة مرتبة وفقًا لترتيب الأحرف الهجائية. وكذلك يُمثَّل مصابو الثورة وذوو الإعاقة بنسبة 3% وتمثل المرأة بنسبة لا تقل عن 20%، وتراعي اللجنة الفرعية ما أمكن التنوع المجتمعي والتوزيع الجغرافي داخليًا وخارجيًا وتمثيل ذوي الشهداء والناجين من المعتقلات.

يتقدم من يرغب من أعضاء الهيئة الناخبة بالترشح لعضوية مجلس الشعب بذاته حصريًا وليس عن طريق وكيل، ويطلب إلى اللجنة الفرعية وفقًا للنموذج المعتمد من قبل اللجنة العليا بهذا الشأن وذلك خلال مدة خمسة أيام من تاريخ قرار اللجنة الفرعية. تعلن اللجنة الفرعية قائمة المرشحين عن دائرتها بأي طريقة كانت مرتبة بالأسماء وفقًا لترتيب الحروف الهجائية وتبلغها للجنة العليا.

فورًا تبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان اللجنة الفرعية لقرارها بقائمة المرشحين عن دائرتها مع الالتزام بأحكام الدعاية الانتخابية وفقًا لما ورد في الفصل العاشر من المرسوم. وتتوقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من موعد عملية الاقتراع.

تقوم اللجنة الفرعية بتخصيص عدد كافٍ من الغرف السرية أو أماكن العزل بالستائر لعملية الاقتراع يضمن فيها للناخب حرية الإدلاء بصوته بسرية دون أي مضايقة. ويتم تخصيص عدد صناديق الاقتراع حسب الحاجة والتي يجب أن تكون شفافة بالقدر الكافي. وفي حال كان هناك أكثر من صندوق يكتب على كل صندوق اسم الدائرة الانتخابية. وتوفر أوراق الانتخابات التي يجب أن لا تكون شفافة وتكون معنونة باسم الدائرة الانتخابية واسم المحافظة التي تتبع لها ومختومة بختم اللجنة الفرعية ومدون في كل ورقة أسماء جميع المرشحين وترتب الأسماء وفقًا لترتيب الحروف الهجائية.

تعلن اللجنة الفرعية عن عنوان المركز الانتخابي الذي ستجري فيه عملية الاقتراع ويجب أن تكون في مركز إدارة المنطقة. وإن تعذر ذلك أو كان في الدائرة الانتخابية أكثر من منطقة فيحدد المركز الانتخابي من قبل اللجنة العليا بناءً على اقتراح اللجنة الفرعية. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإعلام من اللجنة الفرعية عن عنوان المركز الانتخابي قبل يوم واحد على الأقل من تاريخ بداية عملية الاقتراع.

وبعد إتمام جميع ما سبق وتحقيق ما هو مطلوب تبلغ اللجنة العليا جاهزيتها لإجراء عملية الاقتراع. تعلن اللجنة العليا تاريخ بدء عملية الاقتراع قبل يومين على الأقل، على أن تراعي في ذلك فترة الدعاية الانتخابية المحددة بسبعة أيام تبدأ من تاريخ إعلان اللجان الفرعية بقرارها بقائمة المرشحين عن دائرتها.

تتحقق اللجنة العليا من الأسماء ثم تقرها وتسمي القائمة حينها بالقوائم الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة وتبلغ اللجنة العليا القائمة الأولية إلى اللجنة الفرعية المعنية بها. وتقوم اللجنة العليا بالتحقق من توافر الشروط في القائمة المبدئية ويحق لها تعديل أي اسم بما يتسق مع تنفيذ المادة 24 من المرسوم الرئاسي. كما يحق لها إعادة القائمة المبدئية إلى اللجنة الفرعية لتقوم برفعها من جديد بعد إعادة تشكيلها في ظل توجيه اللجنة العليا بما يتسق وأحكام المرسوم وهذا التعديل.

تصدر اللجنة الفرعية قرارًا يتضمن القائمة الأولية لأعضاء الهيئة الناخبة العليا ودون أي تعديل على الأسماء الواردة إليها. ويفتح باب الطعن لكل مصلحة أمام لجنة الطعن بشأن القائمة الأولية لأعضاء الهيئة النائبة خلال مدة ثلاث أيام من تاريخ إعلان القرار.

على الناخب حين قيامه بعملية الاقتراع على ورقته الانتخابية الالتزام بما يلي: يؤشر الناخب بجانب أسماء مرشحيه حصرا وبعدد لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لدائرته في مجلس الشعب حتى لا تعتبر ورقته الانتخابية باطلة، مع عدم الشطب على الورقة الانتخابية والتي يقصد بها تغيير معالم الورقة، كما لا يجوز للناخب أن يشير بأي علامة عليها تدل على شخصيته لكي لا تعتبر ورقته باطلة. ومع ذلك، إذا قام الناخب بالشطب على اسم أو أكثر اختارهم تعتبر ورقته صحيحة بالنسبة للأسماء الأخرى طالما كان عدد تلك الأسماء لا يزيد على عدد المقاعد المخصصة لدائرته في مجلس الشعب. ويحظر على الناخب تصوير ورقة الانتخاب أو إخراجها من مركز الانتخاب.

بعد انتهاء عملية الاقتراع يعلن رئيس اللجنة الفرعية ذلك كما يعلن مباشرة البدء بعملية الفرز على أن يكون الفرز وفقا لترتيب أرقام صناديق الاقتراع؛ صندوق تلو الآخر، وبعد انتهاء عملية فرز كل صندوق تقوم اللجنة بإعادة أوراقه إليه مع قفل الصندوق وتستمر عملية الفرز حتى إعلان اللجنة الفرعية علناً أسماء المرشحين وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها المرشح بجانب اسمه.

يجوز لأي مرشح أو وكيله الاعتراض على عملية فرز أحد الصناديق وتسجل اللجنة الانتخابية هذا الاعتراض في محضر انتخابات، ولها أن تعيد فرز وأحصاء أوراق الصندوق في حال قبلت الاعتراض وتقوم اللجنة الفرعية بتسليم صناديق الاقتراع لدى لجنة الطعون بدون أي تأخير بعد انتهاء عملية الفرز والإحصاء بشكل كامل برفقة رئيس اللجنة الفرعية لحماية الشرطة.

في اليوم التالي لانتهاء عملية الاقتراع تقوم اللجنة الفرعية بإعداد قائمة النتائج الأولية للانتخابات وترتب الأسماء فيها على حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وتعلن ذلك بقرار وتبلغه فوراً للجنة الطعون ولا يجوز للجنة الفرعية التعديل على عدد الأصوات التي أعلنتها يوم الاقتراع أو يوم الفرز. إذا تساوى أكثر من مرشح بعدد الأصوات التي حصلوا عليها تعاد الانتخابات فيما بينهم حصرا وذلك إذا كان هؤلاء المرشحون يشكلون بترتيب أسمائهم بقائمة النتائج الأولية للانتخابات.

تقوم اللجنة الفرعية قبل بدء عملية الاقتراع مباشرة بفتح الصناديق أمام الحاضرين للتأكد من خلوها ثم تعيد قفلها، وتبدأ عملية الاقتراع مباشرة. لوسائل الإعلام دخول المركز الانتخابي للمواطن فقط بموافقة رئيس اللجنة الفرعية لتصوير عملية الاقتراع وعملية الفرز.

يدخل جميع المرشحين لعضوية مجلس الشعب في الدائرة الانتخابية بعملية اقتراع واحدة ويكون سرياً ومباشراً ولا يجوز للناخب التوكيل بعملية الاقتراع.

وكان المتحدث الإعلامي باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب نوار نجمة، قد أعلن أمس أن موعد تأدية القسم الخاص باللجان الفرعية سيتم في أغلب المحافظات، اليوم الأربعاء.

مشاركة المقال: