الثلاثاء, 5 أغسطس 2025 03:57 PM

الضرائب السورية توضح حالات منح وثيقة 'لا مانع' لإتمام المعاملات العقارية

الضرائب السورية توضح حالات منح وثيقة 'لا مانع' لإتمام المعاملات العقارية

أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في سوريا توضيحاً مفصلاً حول الحالات التي يتم فيها منح وثيقة 'لا مانع من إتمام المعاملة العقارية' والحالات التي لا تستدعي ذلك، وذلك بهدف تسهيل استئناف منح براءات الذمة واستئناف عمليات نقل الملكيات العقارية وفق الأصول.

أوضحت الهيئة في تعميم نشرته على صفحتها في فيسبوك أن الحصول على هذه الوثيقة إلزامي في الحالات التالية: بيع عقار أو جزء منه يؤدي إلى نقل ملكيته عبر جهات التوثيق من قبل البائع أو المالك، التنازل عن حق الإيجار (الفروغ) في الدوائر المالية، انتقال الملكية للورثة أو التخارج بين الورثة عند تنفيذ هذه العمليات، وعمليات المبادلة للوحدات العقارية أو جزء منها.

كما تشمل الحالات التي تتطلب الوثيقة: هبة وحدة عقارية أو جزء منها من قبل الواهب، انسحاب شريك من شركة لبقية الشركاء أو لشخص آخر سواء كان الانسحاب كلياً أو جزئياً، تنفيذ عملية الاختصاص من قبل جميع المالكين، وتنفيذ عملية الاختصاص على عقارات إرثية من قبل المؤرث وجميع المالكين، وإحلال العضوية أو التنازل لدى الجمعيات السكنية من قبل المكتتب.

وبحسب التعميم، تُمنح الوثيقة أيضاً لمالك العقار أو جزء منه عند تأسيس الشركات ونقل الملكية لاسم الشركة، ولطرفي الوكالات الداخلية والخارجية المتعلقة بنقل ملكية العقارات (بيع، هبة)، وتأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو الانسحاب منها، وتصديق الوكالات التجارية بأنواعها والوكالات اللازمة لفتح فروع شركات داخلية خارج القطر، وجميع الوكالات العامة والخاصة المنفذة بالخارج.

في المقابل، بينت الهيئة الحالات التي لا تستدعي الحصول على هذه الوثيقة، وهي: عمليات البيع بالمزاد العلني لصالح الجهات العامة أو المصارف العاملة بالدولة، نقل صحيفة العقار من المؤسسة العامة للإسكان إلى السجلات العقارية، عقود البيع في معرض تطبيق أحكام قانون رسم الطابع رقم 44 لعام 2006 وتعديلاته، وعقود الإيجار، الإعارة، الاستثمار، والمشاركة من أجل إشادة البناء.

أما بالنسبة للحالات التي لا تمنع نقل الملكية للبائع أو المالك في حال عدم وجود وثيقة 'لا مانع'، أوضحت الهيئة أنها تشمل: عمليات البيع بالمزاد العلني للشخصيات الطبيعية والاعتبارية شريطة وضع الإشارة اللازمة على البدل النقدي على اسم البائع أو المالك، وإحالات التنفيذ وإزالة الشيوع عن طريق المحافظة من أجل شراء جزء من عقار لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص وبناء المحضر شريطة وضع الإشارة اللازمة على البدل النقدي على اسم البائع أو المالك، والمبيعات التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع الإداري.

أشارت الهيئة إلى أن المناطق الحدودية تتطلب موافقة حدودية 'ترخيص حدودي' مدته سنة بالإضافة إلى وثيقة 'لا مانع من إتمام المعاملة العقارية'، وأن مدة سريان مفعول وثيقة 'لا مانع من نقل الملكية' الصادرة عن منصة الموافقات الأمنية هي ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.

مشاركة المقال: