أعلنت وزارة المالية السورية عن استئناف منح براءة الذمة المالية لأغراض نقل الملكيات العقارية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 3 آب المقبل. وجاء هذا الإعلان في تعميم نشرته الوزارة اليوم الأربعاء 30 تموز، استنادًا إلى أحكام قانون ضريبة البيوع العقارية رقم “15” لعام 2021، وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والإدارة المحلية والبيئة والمديرية العامة للمصالح العقارية، وذلك بهدف تسهيل إجراءات منح براءة الذمة المالية المطلوبة لإنشاء أو تعديل الحق العيني العقاري أو نقله إلى الغير.
وفي مقابلة مع عنب بلدي، أوضح وزير المالية، محمد يسر برنية، أن القانون الجديد لضريبة البيوع العقارية لا يزال قيد المناقشة وقد يستغرق بعض الوقت لإصداره. وأضاف: "لم نرغب بالمزيد من التأخير، لذلك عملنا من خلال هذا التعميم على إدخال عدد من التحسينات الممكنة بانتظار القانون الجديد الذي يتضمن تحسينات أوسع، ومنها ما يتعلق بمنح براءة الذمة المالية".
وعزا برنية التأخر في استئناف منح براءة الذمة المالية عن الموعد السابق إلى "عدة تحديات تقنية ولوجستية وقانونية". يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تحدد فيها وزارة المالية موعد بدء استئناف منح براءة الذمة المالية، دون توضيح سبب التأخير في المرة السابقة، حيث كان وزير المالية، محمد يسر برنية، قد أعلن في تعميم أصدره في 21 حزيران الماضي، عن السماح بمعاودة منح براءات الذمة المالية لأغراض نقل الملكيات العقارية بدءًا من 30 من الشهر ذاته.
تجدر الإشارة إلى أن منح براءة الذمة المالية الموحدة كان قد توقف منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول من عام 2024، بالإضافة إلى توقف نقل الملكيات العقارية (الطابو) والفراغ والتنازل والهبة وتثبيت هذه الواقعات في السجل العقاري، وما زال تثبيت نقل الملكية العقارية متوقفًا حتى اليوم.
وبحسب التعميم، يلزم طرفا عقد البيع أو أحدهما بإبراز العقد الرضائي المنظم بينهما على أن يكون هذا العقد متضمنًا الثمن الفعلي المتعاقد عليه، ويستوفى رسم الطابع المالي بموجبه أصولًا.
إلغاء شرط الإيداع البنكي
أفاد التعميم بأنه لا يشترط لتوثيق عقود البيع إبراز إشعار بتسديد 50% من القيمة الرائجة في أحد المصارف العاملة في سوريا، وإنما تشجع وزارة المالية أن يقوم المشتري أو وكيله القانوني بإيداع حصيلة البيع في أحد المصارف العاملة في سوريا، حيث يحق له وفقًا لتعليمات مصرف سوريا المركزي سحب كامل المبلغ المودع في أي وقت عند الحاجة.
ووفقًا للتعميم، يتم في حساب ضريبة البيوع العقارية استخدام القيمة الرائجة المحددة سابقًا في مديريات المالية وذلك بعد تخفيضها بنسبة 30% للعقارات السكنية، أما في المناطق التي ليس لها قيم رائجة، فيتم الاستناد إلى القيم المحددة في عقد البيع كأساس للضريبة.
كما يلغى العمل بالموافقة الأمنية كشرط لمنح براءة الذمة المالية وتستبدل بوثيقة لا مانع من إتمام المعاملة العقارية صالحة لمدة ثلاثة أشهر، يتم الحصول عليها بشكل فوري مع براءة الذمة المالية، بناء على التعميم.