أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 192 لعام 2025، الخاص بالترفع الإداري لطلاب الجامعات في الجمهورية العربية السورية. وقد تلقت سانا نسخة من هذه التعليمات.
المادة 1:
أ- استثناءً من أحكام الفقرة /أ/ من المادة 99 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته، يُنقل الطالب من سنة إلى أخرى إذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر، سواء كانت إدارية أو غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2024-2025 فقط. مع مراعاة الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة.
ب- يُنقل طالب السنة التحضيرية للكليات الطبية من سنة إلى أخرى إذا كان يحمل ستة مقررات على الأكثر، سواء كانت إدارية أو غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2024-2025 فقط.
ج- يستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية وفق الأسس المعتمدة للنقل إلى سنة أخرى.
د- يستفيد الطالب من أحكام الفقرة /أ/ في الحالات التالية:
- الطالب الراسب إذا لم يكن قد أوقف تسجيله لمدة عام كامل.
- الطالب الراسب الذي أوقف تسجيله لمدة فصل واحد فقط.
- الطالب المستجد الذي لم يوقف تسجيله.
- الطالب المستجد الذي أوقف تسجيله لمدة فصل دراسي واحد. وفي حال رغبة الطالب بالاستفادة، عليه أن يتقدم بطلب إلغاء إيقاف التسجيل، ويُعد إيقاف التسجيل ملغياً حكماً.
المادة 2:
أ- استثناءً من أحكام الفقرة /ب/ من المادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته، يُسمح لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل ثمانية مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2024-2025 فقط، أن يدخل امتحاناً تكميلياً فيها.
ب- يستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية وفق الأسس المعتمدة للدخول إلى الامتحان التكميلي.
المادة 3:
أ- تطبيق أحكام المادتين (2-1) من هذا القرار لا يلغي القواعد العامة المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
ب- الطالب الذي لا يرغب بالاستفادة من أحكام الفقرة (أ) من المادة الأولى، يجب عليه التقدم بطلب خطي إلى ديوان الكلية يبدي فيه عدم رغبته بالاستفادة من أحكام المرسوم الخاص بالترفع الإداري خلال موعد أقصاه 2025/10/30، ولا يجوز له بأي حال من الأحوال إلغاء هذا الطلب مهما كانت الأسباب.
ج- الطالب الذي يحق له المساعدات الامتحانية وفق الأسس المعتمدة للنقل إلى سنة أخرى قبل صدور هذا المرسوم، له الخيار بين الاستفادة من هذه المساعدة الامتحانية (على أن يتقدم بطلب بذلك) أو الاستفادة من أحكام الفقرة (أ) من المادة (1) من هذا القرار.
د- الطالب الذي يحق له المساعدة الامتحانية وفق الأسس المعتمدة للدخول إلى الامتحان التكميلي قبل صدور هذا المرسوم، له الخيار بين الاستفادة من المساعدة الامتحانية (على أن يتقدم بطلب بذلك) أو الاستفادة من أحكام الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القرار.
المادة 4:
تطبق أحكام المرسوم على طلاب التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية.
المادة 5:
تُنقل طالبة مدرسة التمريض من سنة إلى أخرى استثناءً من أحكام الفقرة (ب) من المادة (38) من نظام مدارس التمريض الصادر بالقرار رقم 347 وتاريخ 4/11/1996، إذا كانت تحمل أربعة مقررات على الأكثر (مهما كان نوعها إدارية أو غير إدارية) من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2024-2025 فقط.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أصدر في الأول من شهر تشرين الأول الجاري المرسوم رقم (192) لعام 2025، القاضي بمنح ترفع إداري لطلاب الجامعات في الجمهورية العربية السورية، استجابةً للتحديات الكبيرة التي واجهها الطلاب السوريون في الجامعات السورية.