أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 150 لعام 2025، والذي يقضي بإنشاء وزارة جديدة تحت مسمى "وزارة الطاقة"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها في دمشق.
فيما يلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية، استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري، ومراعاةً لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا، يرسم ما يلي:
الفصل الأول: التعريفات
المادة (1): يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين بجانب كل منها:
- الوزارة: وزارة الطاقة.
- الوزير: وزير الطاقة.
- الوزارات المدمجة: وزارة النفط والثروة المعدنية، وزارة الكهرباء، وزارة الموارد المائية.
الفصل الثاني: الإحداث والأهداف
المادة (2): تُحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة تسمى "وزارة الطاقة"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق.
المادة (3): يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق التكامل في العمل، وتحسين الأداء، وتوفير الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل.
المادة (4):
أ- تحل الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم محل كل من وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
ب- يَحِل اسم وزارة الطاقة محل اسم كل من وزارة النفط والثروة المعدنية ووزارة الكهرباء ووزارة الموارد المائية أينما وردت في القوانين والمراسيم والقرارات النافذة.
الفصل الثالث: اختصاصات ومهام الوزارة
المادة (5): تتولى الوزارة المهام والاختصاصات التي كانت تتولاها كل من وزارات النفط والثروة المعدنية، الكهرباء، الموارد المائية، بموجب التشريعات والأنظمة النافذة.
الفصل الرابع: البنية التنظيمية
المادة (6): تُعد ملاكات الوزارات المدمجة ملاكاً واحداً لوزارة الطاقة؛ ويتولى وزير الطاقة توزيع العاملين الدائمين في الوزارات المدمجة على وظائف الملاك الموحد، ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع وحقوقه المكتسبة، ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارات المشار إليها بذات أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.
المادة (7): يصدر الهيكل الوظيفي للوزارة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.
المادة (8): يصدر النظام الداخلي للوزارة بقرار من الوزير.
الفصل الخامس: أحكام عامة وانتقالية
المادة (9): تُعتبر قرارات وزير الطاقة الصادرة قبل صدور هذا المرسوم نافذة المفعول على أن تُعدل وفقاً لأحكامه القانونية والتنظيمية خلال /3/ أشهر من تاريخ نفاده.
المادة (10): يُحدث في الموازنة العامة للدولة /قسم وفرع/ باسم وزارة الطاقة توحد فيه ميزانيات الوزارات المدمجة.
المادة (11): تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقرار من الوزير.
المادة (12): تُعتبر جميع النصوص التشريعية النافذة معدلة حكماً بما يتفق مع أحكام هذا المرسوم.
المادة (13): تُكلف الوزارة بإعداد مشروع الصك اللازم لتنظيم عملها.
المادة (14): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية دمشق 2 ربيع الأول 1447 هـ – 25 آب 2025 م
اخبار سورية الوطن 2_سانا