الثلاثاء, 5 أغسطس 2025 01:24 AM

وزارة المالية تشكل لجنة لمراجعة التكاليف الضريبية لعام 2024 وما قبله: تفاصيل القرار

وزارة المالية تشكل لجنة لمراجعة التكاليف الضريبية لعام 2024 وما قبله: تفاصيل القرار

أعلنت وزارة المالية، يوم الأحد، عن تشكيل لجنة لمراجعة التكاليف الضريبية المتعلقة بضبوط الاستعلام الضريبي، والتي تعود لعام 2024 وما قبله، على أن تكون غير مكتسبة الدرجة القطعية.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يرأس اللجنة قاضٍ برتبة مستشار يسميه وزير العدل، وتضم في عضويتها موظفًا من مديرية المالية برتبة رئيس قسم، وممثلًا عن قطاع الأعمال، وذلك بناءً على اقتراح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتنسيق مع مديري الماليات في المحافظات، وتسمى (لجنة المناقشة).

يقضي القرار بمعالجة التكاليف المذكورة من خلال دراسة ضبط الاستعلام الضريبي وملف المكلَّف كاملاً من قبل مراقب الدخل. يوضح المراقب ما إذا كانت المعلومات الواردة في ضبط التهرب في إضبارة المكلف مستوفية للشروط المنصوص عليها في القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعليماته التنفيذية، وخاصة المادة /7/ والمادة /11/، من حيث وجود المرفقات المؤيدة لها أم لا.

يُعد مراقب الدخل تقريره بناءً على المعطيات والمعلومات الواردة في الملف الضريبي، بما في ذلك ضبط الاستعلام الضريبي، ويرفع الملف كاملاً إلى رئيس قسم الدخل، الذي يحيل الملف بدوره إلى لجنة المناقشة المشكَّلة.

يسمي مدير المالية في المحافظة مقرراً من موظفي المديرية، يتولى الدعوة لاجتماعات اللجنة بالتنسيق مع رئيسها، وتدوين محاضر الجلسات، وحفظ القيود والسجلات، وعرض الملفات ومتابعة تنفيذ القرارات. تتولى اللجنة النظر في ملفات التكاليف الضريبية المحالة من رئيس قسم الدخل، على أن تنجز المهام قبل تاريخ 2025/10/30.

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور جميع الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأكثرية. يحق لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.

تدعو اللجنة المكلف لمناقشته بتكليفه الضريبي والاستماع إلى دفوعه، بما في ذلك ما ورد في ضبط الاستعلام الضريبي، للتوصل إلى رقم العمل الذي يتناسب مع فعاليته وحجم نشاطه الفعلي وصولاً إلى الأرباح الواجب تكليفه عنها.

في حال توصلت اللجنة إلى اتفاق مع المكلف بشأن المبلغ المترتب عليه، يُنظم محضر أصولي بذلك، يُذكر فيه رقم العمل والأرباح الصافية المتفق عليها، ويُذيَّل بتوقيع رئيس وأعضاء اللجنة والمكلف، ويُبلغ إخباراً بالتكليف المؤقت، ويُسقط حقه بالاعتراض وتُستكمل إجراءات التكليف بالعرض على لجنة الإدارة المالية لتثبيت التكليف أصولاً.

أما في حال عدم توصل اللجنة إلى اتفاق مع المكلَّف أو عدم حضوره جلسات المناقشة، يُنظم محضر بذلك، ويحال الملف إلى رئيس قسم الدخل المعني لتبليغ المكلف إخباراً بالتكليف المؤقت واستكمال الإجراءات المنصوص عنها في القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.

يستفيد المكلَّف عند الاتفاق من الإعفاء من جميع الغرامات والفوائد والجزاءات على اختلاف أنواعها المنصوص عليها في القرارات ذات الصلة.

مشاركة المقال: