أصدرت محافظة دمشق قراراً جديداً يهدف إلى تنظيم منح الرخص الموسمية التراثية في المدينة، مع التركيز على الحفاظ على الطابع التراثي والهوية البصرية لدمشق.
يتضمن القرار مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب على الراغبين في الحصول على هذه الرخص الالتزام بها. تبدأ العملية بتقديم طلب خطي إلى مديرية دوائر الخدمات، حيث يتم الكشف على الموقع المقترح وتحديد مدى ملاءمته بالتنسيق مع مهندس الخدمات. بعد ذلك، يتم إحالة الطلب إلى مديرية شؤون الأملاك لاستيفاء الرسوم وإصدار إجازة الإشغال.
يسمح القرار بمنح رخصتين لمادتين مختلفتين في نفس الموقع، على أن تكون إحداهما عربة والأخرى موقعاً ثابتاً، أو عربتين. كما يشترط القرار على بائعي العرقسوس والتمر هندي ارتداء اللباس الفلكلوري التقليدي.
يحظر القرار منح أي رخص في المناطق والأسواق التجارية، أو بالقرب من المساجد والكنائس والمدارس (على بعد لا يقل عن 100 متر). كما يمنع منح الرخص في محيط أسواق الخضار والفواكه التابعة للمحافظة (على بعد لا يقل عن 500 متر)، أو داخل الكراجات ومحيطها (على بعد 100 متر)، بما في ذلك كراج السيدة زينب وكراج نهر عيشة.
يشترط على المتقدمين للترخيص تقديم طلب خطي مع رقم الهاتف وصورة عن الهوية، والتعهد بالالتزام بالشروط والمساحات المرخصة، وعدم بيع مواد مخالفة، والحفاظ على نظافة الموقع وعدم التسبب في عرقلة السير أو تشويه المنظر العام. أي مخالفة لهذه الشروط ستؤدي إلى إلغاء الترخيص.
تم تكليف مديرية دوائر الخدمات وقسم شرطة مجلس محافظة دمشق بمتابعة تنفيذ القرار وضمان الالتزام بالشروط، وإلغاء الترخيص في حال ثبوت أي مخالفة أو حصول المستفيد على ميزة أخرى (مثل مراكز البيع أو الأكشاك أو الأسواق التفاعلية). وفي حال ثبوت أي شكوى محقة أو مخالفة لشروط الترخيص، سيتم حرمان المخالف من التقدم بطلب ترخيص جديد مستقبلاً.