الإثنين, 14 يوليو 2025 06:03 PM

صراعات عالمية في ظل ميثاق الأمم المتحدة: هل تحمي المنظمة حقوق الإنسان؟

صراعات عالمية في ظل ميثاق الأمم المتحدة: هل تحمي المنظمة حقوق الإنسان؟

مالك صقور: في خضم الحروب المستعرة بين روسيا وأوكرانيا، وبين فلسطين والكيان الصهيوني، وبين الكيان الصهيوني ولبنان، وبين الكيان الصهيوني وإيران، والحرب الأهلية في السودان، وبين اليمن والكيان الصهيوني، وبين روندا والكونغو، إضافة إلى ليبيا ومالي ومناطق ساخنة أخرى حول العالم، يتبادر إلى الذهن ميثاق الأمم المتحدة.

فلنتذكر معًا لماذا تأسست منظمة الأمم المتحدة. فبعد الحرب العالمية الثانية التي دمرت أوروبا وخلفت حوالي 85 مليون ضحية، شعر قادة دول الحلفاء بضرورة إيجاد حلول لردع المواجهات المسلحة، وتسوية المشاكل بين الدول بالوسائل السياسية والدبلوماسية من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن. ولهذا، اجتمعت خمسون دولة في سان فرانسيسكو وعقدوا مؤتمرًا لصياغة ميثاق الأمم المتحدة، الذي أُعلن في 24 تشرين الأول (أكتوبر) 1945، ويتلخص في خمسة أهداف رئيسية:

  1. حفظ السلم والأمن الدوليين.
  2. تعزيز التعاون الدولي.
  3. حماية حقوق الإنسان.
  4. التنمية المستدامة.
  5. إعلاء القانون الدولي.

وقد جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

  • المادة الأولى: يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
  • المادة الثانية: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر.
  • المادة الثالثة: لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية.
  • المادة الخامسة: لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو العقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو غير الإنسانية أو المذلة.
  • المادة التاسعة: لا يجوز تعريض أحد للاعتقال أو الإيقاف أو النفي التعسفي. (لا يجوز تعريض أي فرد معتقل أو موقوف لأي إكراه جسدي أو عقلي أو تعذيب أو عنف أو تهديد أو إغراء من أي نوع أو استعمال العقاقير أو أي وسيلة أخرى).
  • المادة العاشرة: لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً.
  • المادة الثانية عشرة: لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه أو سمعته.
  • المادة الرابعة عشرة: لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى، أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
  • المادة الثامنة عشرة: حق كل فرد في حرية الفكر والضمير والديانة.
  • المادة التاسعة عشرة: لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير.
  • المادة الثلاثون: ليس في هذا الإعلان ما يمكن تأويله على أنه يخول لأية دولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو أداء أي عمل يستهدف هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه. (وهذه هي المادة الأخيرة في الإعلان).

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 10 كانون الأول 1948 هذه بعض بنود هذا الإعلان المهم، سواء على مستوى الدول أو على ما يحفظ "حقوق الفرد – المواطن".

وها قد مضى على تأسيس هذه المنظمة العريقة ثمانون سنة. وفي كثير من الأحيان، لا يؤخذ برأي العجائز. فما يحصل من إهانة وذل وجور وظلم وقمع ونهب وسلب، يفوق طاقة هذا الإنسان المسحوق، الذي يحميه ميثاق الأمم المتحدة. وقد صدق الكبير بدوي الجبل حين قال: الحق ما سنّ القوي بسيفه فلسيفه التحريم والتحليل.

(موقع أخبار سوريا الوطن-١)

مشاركة المقال: